تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

68

كتاب الصلاة

ثانيا ، مع أنّه لا كراهة في صلاة الرجل عند رجل آخر بفصل أقلّ من الشبر . [ ( مسألة 30 ) الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ] ( مسألة 30 ) الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ، ويصلى قائما . والقول بأنه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلى مضطجعا ضعيف . إنّ هاهنا فروعا لا بدّ من بيانها . [ فروع ] الفرع الأول في إتيان الفريضة في جوف الكعبة اختيارا هل المراد من الفريضة هو اليوميّة خاصّة أو غيرها أيضا ؟ وهل المراد منها الأعمّ من الفرض بالذات وبالعرض - كالمنذورة ونحوها - أو خصوص الفرض بالذات ؟ والحقّ هو ثاني شقّي الترديد فيهما ، فيختصّ البحث بما يكون فرضا بالأصالة وإن لم يكن من اليومية ، كصلاة الآيات ونحوها . وتمام القول في ذلك رهين أمرين : أحدهما بحسب القاعدة الأوّلية ، وثانيهما بحسب الدليل الاجتهادي . أما الأول : فهو أنّه لا خلاف في اشتراط الفريضة بالاستقبال إلى القبلة ، كما أنّه لا إشكال في أنّها أي القبلة - ليست هي ذات البنيان الخاصّ ، وإلّا لزم انعدام القبلة رأسا عند انهدام ذاك البنيان بأحد الأسباب الهادمة - كما اتّفق من السيل ونحوه - وهو كما ترى ! بل هي نفس البعد الخاص الذي شغل ذاك البنيان بعضا